الطلاق1 وسيلة شرعية لدى كثير من المجتمعات لحل الزواج (510-1). وهو يحصل في بعض المجتمعات عند صدور الحكم بالطلاق2 أو بمجرد التطليق3 أو التسريح4. والأشخاص المطلقون4 على التغليب يشمل من وقع بينهم الطلاق من الجنسين أي من الرجال المطلقين5 والنساء المطلقات6. 1- مدة العدة تختلف باختلاف حال الزوجة. فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. والمطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها أشهر. أما التي تحيض فعدتها ثلاثة حيض و المتوفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا. 2- أو الأيم 3- الأرملة والأرمل و الأيتم بمعنى واحد. 5-الترميل و الأيمة و الأيوم بمعنى واحد.

Footnotes

1 للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقهاء.

6 امرأة مطلقة وامرأة طالق بدون هاء و طالقة والجمع طلق وطوالق.

Read on Demopædia

Terms

<<< 510 512 >>>